آقا رضا الهمداني
48
مصباح الفقيه
ومستندهم في ذلك وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ، ووضوء أمير المؤمنين عليه السّلام ، وبعض الأخبار التي يستظهر منها كون الثانية كلفة بلا أجر . مثل : ما عن نوادر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « اعلم أنّ الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر » ( 1 ) . ورواية ميسرة عن أبي جعفر عليه السّلام « إنّ الوضوء واحدة واحدة » ( 2 ) . وأرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام « أنّ من توضّأ مرّتين لم يؤجر » ( 3 ) . وأرسل أيضا « أنّ الوضوء مرّة فريضة ، والثانية لا تؤجر ، والثالثة بدعة » ( 4 ) . وفي مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام ، قال : « الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا تؤجر ، والثالثة بدعة » ( 5 ) .
--> ( 1 ) السرائر 3 : 553 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 . ( 2 ) الكافي 3 : 26 - 27 / 7 ، التهذيب 1 : 80 / 205 ، الإستبصار 1 : 69 / 210 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 . ( 3 ) الفقيه 1 : 26 / 83 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب الوضوء ، الحديث 14 . ( 5 ) التهذيب 1 : 81 / 212 ، الإستبصار 1 : 71 / 217 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 . ( 4 ) كذا نقله عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 138 ، ولم نعثر عليه في الفقيه ما عدا قوله فيه 1 : 29 في ذيل الحديث 92 : والوضوء مرّة مرّة ، ومن توضّأ مرّتين لم يؤجر ، ومن توضّأ ثلاثا فقد أبدع .